ابن أبي شيبة الكوفي
342
المصنف
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حيان الجعفي عن سويد بن غلة أن عليا أتي في ابنة وامرأة وموالي ، فأعطى الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ورد الثمن ، ورد ما بقي على الابنة ولم يعط الموالي شيئا . ( 5 ) حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه أنكر حديث ابنة حمزة وقال : إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة . ( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : أوصى مولى لعلقمة لأهل علقمة بالثلث وأعطى ابن أخته لامه الثلثين . ( 7 ) حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سالم قال : أتى علي في رجل ترك جدته ومواليه ، فأعطى الجدة المال دون الموالي . ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : كنت أمشي معه فأدركته امرأة عند الصياقلة قالت : إن مولاتك قد ماتت فخل ميراثها ، قال : هو لك ، فقالت : بارك الله لك فيه ، أما إنه لو كان لي لم أدعه لك ، وإنه لمحتاج يومئذ إلى دون نصيبه من ميراثها من خمسة دراهم ، فقلت له : ما هذه منها : قال : ابنة أختها لامها . ( 26 ) في الرد واختلافهم فيه ( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : أتي ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الاخوة للأم الثلث ، وأعطى الأم سائر المال وقال : الأم عصبة من لا عصبة له . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال : أتي عبد الله في أم وأخوة لام ، فأعطى الأم السدس والاخوة الثلث ، ورد ما بقي على الأم وقال : الأم عصبة من لا عصبة له ، وكان ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة .
--> ( 26 / 1 ) أتي : جاءوا إليه ليقسم بينهم . ( 26 / 3 ) يرد على كل ذي سهم : يعطهم باقي الميراث حسب أنصبتهم في الأصل ، فإن مات الرجل وترك ابنة واحدة ، كان لها نصف الميراث قرضا ويرد عليها النصف الآخر ، وعندنا ترث العصبة من عم أو أبناء عم معها ، أو مع غيرها من النساء ولكن العصبة تتولى النفقة عليها أو عليهم .